في التنفيذ العادي، يوقف اعتراض المدين على أمر الأداء الإجراء. وللمتابعة، على الدائن تجاوز الاعتراض. ومن الطرق التي تُنظر أمام المحكمة العامة دعوى إبطال الاعتراض (المادة 67).
الشروط والمهلة
يجوز للدائن رفع دعوى الإبطال خلال سنة من تبليغ الاعتراض. وهذه المهلة مُسقِطة للحق؛ فإذا فاتت أُغلق هذا الطريق، مع بقاء حق الدائن في رفع دعوى مطالبة عادية وفق الأحكام العامة.
المحكمة المختصة
تُنظر دعوى الإبطال لا أمام محكمة التنفيذ بل أمام المحكمة العامة (محكمة البداية المدنية أو التجارية أو الاستهلاكية بحسب المطالبة). وبهذا تختلف عن إزالة الاعتراض التي تُنظر أمام محكمة التنفيذ.
تعويض إنكار التنفيذ
إذا ثبت أنّ اعتراض المدين غير محقّ، جاز عند الطلب الحكم عليه بـتعويض إنكار تنفيذ لا يقل عن 20%. ويثور ذلك في المطالبات المحددة (السائلة). وفي المقابل، إن تبيّن أنّ الدعوى رُفعت بغير حق جاز الحكم بالتعويض على الدائن.
الإثبات والأدلة
لمّا كانت الدعوى تُنظر أمام المحكمة العامة، جاز للدائن إثبات مطالبته بأي دليل — وهي ميزة مهمة مقارنةً بإزالة الاعتراض التي تعتمد وثائق محددة فقط.
عند كسب دعوى الإبطال، يستأنف الإجراء الموقوف من حيث توقّف.
الأسئلة الشائعة
الفرق الجوهري عن إزالة الاعتراض؟
الإبطال أمام المحكمة العامة بأي دليل؛ والإزالة أمام محكمة التنفيذ بوثائق المادة 68 فقط.
ماذا لو فاتت مهلة السنة؟
يُغلق طريق الإبطال؛ ويبقى للدائن رفع دعوى مطالبة عادية.
هل يُحكم بالتعويض دائمًا؟
لا؛ كقاعدة يجب أن تكون المطالبة سائلة وأن يُطلب التعويض.
كيف يستمر الإجراء؟
عند صيرورة الحكم لصالح الدائن نهائيًا، يستأنف الإجراء الموقوف وتُتبع مراحل الحجز والبيع. استعن بمحامٍ للعملية.
هذا المحتوى للمعلومات فقط ولا يشكّل استشارة قانونية.