التنفيذ بطريق الحجز الخاص بالأوراق التجارية (الشيك والسند والكمبيالة)، المنظَّم في المادة 167 وما بعدها، يمنح الدائن مسارًا سريعًا وقويًا. ولا يُباشَر إلا استنادًا إلى وثائق تحمل صفة الورقة التجارية.
الشروط
يجب أن تكون الوثيقة ورقة تجارية وأن يكون الدائن حاملها الشرعي. ونقص العناصر الإلزامية قد يُفقِد الورقة صفتها التجارية.
أمر الأداء والمهل
بناءً على الطلب، يُبلَّغ المدين بـأمر أداء خاص بالأوراق التجارية، وعليه التصرّف ضمن المهل القانونية للسداد أو الاعتراض أو الشكوى.
الاعتراض والشكوى
خلافًا للتنفيذ العادي، يُقدَّم الاعتراض لا إلى دائرة التنفيذ بل إلى محكمة التنفيذ. ومهلة الاعتراض كقاعدة 5 أيام. والأهم أنّ الاعتراض لا يوقف البيع تلقائيًا؛ ويجوز لمحكمة التنفيذ، إن رأت الاعتراض جدّيًا، أن تأمر بالإيقاف مقابل ضمان.
الاعتراض على التوقيع وعلى الدَّين
يجوز للمدين ادّعاء أنّ التوقيع ليس له (الاعتراض على التوقيع) أو إثارة اعتراضات تتعلق بالدَّين كالسداد. وسلامة شكل الاعتراض على التوقيع مهمة بوجه خاص.
الأسئلة الشائعة
ما الوثائق المؤهلة؟
الشيك والسند لأمر والكمبيالة فقط أوراق تجارية مؤهلة لهذا الطريق.
هل يوقف الاعتراض البيع؟
كقاعدة لا؛ ويتطلب الإيقاف قرارًا من محكمة التنفيذ مقابل ضمان.
أين يُقدَّم الاعتراض؟
إلى محكمة التنفيذ لا إلى دائرة التنفيذ، ضمن المهلة القانونية.
ماذا لو تقادمت الورقة؟
عند انقضاء مدد التقادم قد تفقد الورقة إمكان تنفيذها كورقة تجارية؛ استشر محاميًا للمدد الحالية.
هذا المحتوى للمعلومات فقط ولا يشكّل استشارة قانونية.