التنفيذ العادي هو المسار المتاح للمطالبات النقدية والضمانية حتى دون أن يملك الدائن حكمًا قضائيًا أو وثيقة. وهو من أكثر أنواع الإجراءات استخدامًا عمليًا.
أمر الأداء وتبليغه
بناءً على طلب الدائن، تُبلّغ دائرة التنفيذ المدين بـأمر أداء يتضمّن مهل السداد أو الاعتراض.
الاعتراض على أمر الأداء
يجوز للمدين الاعتراض لدى دائرة التنفيذ خلال 7 أيام من التبليغ. والاعتراض في المهلة يوقف الإجراء تلقائيًا. ولا يلزم المدين ببيان سبب، وله الاعتراض على الدَّين أو التوقيع أو الاختصاص.
مهلة الاعتراض مُسقِطة للحق؛ فإذا فاتت الأيام السبعة يصبح الإجراء نهائيًا.
خيارات الدائن
- دعوى إبطال الاعتراض (المادة 67): تُرفع أمام المحكمة العامة خلال سنة من تبليغ الاعتراض. وإذا كان المبلغ محدَّدًا، يجوز الحكم على الخاسر بـتعويض إنكار تنفيذ لا يقل عن 20%.
- إزالة الاعتراض (المادة 68): تُرفع أمام محكمة التنفيذ استنادًا إلى الوثائق المذكورة في المادة 68؛ أسرع لكنها مرتبطة بالوثائق.
بيان الأموال
إذا لم يسدّد المدين، وجب عليه بيان أمواله ضمن المهلة المقررة.
الأسئلة الشائعة
كيف يُقدَّم الاعتراض؟
كتابةً أو شفاهةً لدى دائرة التنفيذ خلال المهلة.
هل يجوز الاعتراض الجزئي؟
يجوز للمدين الاعتراض على جزء من الدَّين، ويستمر الإجراء بشأن الجزء غير المعترَض عليه.
ما الفرق بين الإبطال والإزالة؟
الإبطال أمام المحكمة العامة ويُثبت بأي دليل؛ والإزالة أمام محكمة التنفيذ وتستند إلى وثائق محددة فقط.
ماذا لو فاتت المهلة؟
إذا فاتت الأيام السبعة يصبح الإجراء نهائيًا؛ ولا يُقبل الاعتراض المتأخر إلا لعذر لا يد للمدين فيه. استشر محاميًا لحالتك.
هذا المحتوى للمعلومات العامة ولا يُغني عن الاستشارة القانونية.